الشيخ الجواهري

125

جواهر الكلام

( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) ( الأولى : ) ( لو نذر عتق أول مملوك يملكه ) مثلا صح النذر وإن كان المنذور مجهولا ، لعموم أدلة النذر ( 1 ) وخصوص ما تسمعه من النصوص ( 2 ) في المقام ثم إن اتفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما أعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الأظهر للصدق عرفا . ( ف‍ ) أما لو ( ملك جماعة ) دفعة ف‍ ( قيل ) والقائل الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في الرياض نسبته إلى الأكثر : ( يعتق أحدهم بالقرعة ) لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ولصحيح الحلبي ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج اسمه " ونحوه آخر ( 4 ) . ( وقيل ) والقائل : الإسكافي والشيخ أيضا في التهذيب والمصنف في النكت والشهيد في الشرح على ما حكي ( يتخير ويعتق ) إلا أن يموت فالقرعة ، لخبر الصيقل ( 5 ) " سألت الصادق عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كان نيته على واحد ، فليتخير أيهم شاء فليعتقه " ولأنه

--> ( 1 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 والوسائل الباب - 3 وغيره - من كتاب النذر والعهد . ( 2 ) الوسائل الباب - 57 - من كتاب العتق . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 15 من كتاب القضاء . ( 4 ) الوسائل الباب - 57 - من كتاب العتق الحديث 1 - 3 ( 5 ) الوسائل الباب - 57 - من كتاب العتق الحديث 1 - 3